مصنف ابن أبي شيبة 23769
من رخص في ذلك إذا عمل فيه بشيء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:
إِذَا دُفِعَ إِلَيْهِ إِزْمِيلٌ [١]أَوْ مَرٌّ فَوَاجَرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ بِهِ فَلَا بَأْسَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه