مصنف ابن أبي شيبة 23768
من رخص في ذلك إذا عمل فيه بشيء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّهُ
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الْبَيْتَ ثُمَّ يُؤَجِّرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه