MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23770

من رخص في ذلك إذا عمل فيه بشيء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ: أَنَّهُ

كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُؤَاجِرَ [١]الْأَجِيرَ أَوِ الشَّيْءَ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا