MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23317

في شهادة الولد لوالده

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ:

كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يُجِيزُ شَهَادَةَ الزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ، وَلَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا