مصنف ابن أبي شيبة 23318
في شهادة الولد لوالده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ أَبِي جَنَابٍ، عَنْ عَوْنٍ، عَنْ شُرَيْحٍ:
أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ [أَبٍ وَزَوْجٍ] [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه