MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23316

في شهادة الولد لوالده

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ قَالَ:

شَهِدْتُ شُرَيْحًا أَجَازَ شَهَادَةَ زَوْجٍ لِامْرَأَتِهِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ زَوْجٌ، فَقَالَ: وَمَنْ يَشْهَدُ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا زَوْجُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا