مصنف ابن أبي شيبة 23101
الرجل يدفع المال مضاربة على أنه ضامن
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً وَضَمَّنَهُ إِيَّاهُ ؟ قَالَ: " الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا، وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَى ضَمَانِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه