MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23101

الرجل يدفع المال مضاربة على أنه ضامن

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً وَضَمَّنَهُ إِيَّاهُ ؟ قَالَ: " الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا، وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَى ضَمَانِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا