مصنف ابن أبي شيبة 23102
في عبد الذمي أو أمته تسلم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ:
إِذَا كَانَ لِلْمُشْرِكِ مَمْلُوكٌ فَأَسْلَمَ، انْتُزِعَ مِنْهُ فَبِيعَ لِلْمُسْلِمِينَ، وَرُدَّ ثَمَنُهُ عَلَى صَاحِبِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه