MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23100

الرجل يدفع المال مضاربة على أنه ضامن

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:

كُلُّ شَرْطٍ فِي مُضَارَبَةٍ فَهُوَ رِبًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا