مصنف ابن أبي شيبة 23100
الرجل يدفع المال مضاربة على أنه ضامن
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:
كُلُّ شَرْطٍ فِي مُضَارَبَةٍ فَهُوَ رِبًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه