MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22655

في رجل باع من رجل سلعة إلى أجل وشرط عليه إن باعها قبل الأجل فهو أحق بها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَلْمِ بْنِ أَبِي الذَّيَّالِ قَالَ:

سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً إِلَى شَهْرَيْنِ، شَرَطَ عَلَى الْمُشْتَرِي إِنْ بَاعَهَا قَبْلَ الشَّهْرَيْنِ أَنْ يَنْقُدَهُ ! قَالَ: " لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا