مصنف ابن أبي شيبة 22654
في الرجل يشتري الجارية فتأبق منه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ فَتَأْبِقُ مِنْهُ، فَإِنْ دَلَّسَتْ لَهُ أَوْ غَرَّرَتْ [١]رُدَّ عَلَيْهِ الثَّمَنُ، وَاطْلُبْ جَارِيَتَكَ، قَالَ: وَكَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ: " رُدَّهَا بِذَاتِهَا [٢]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه