مصنف ابن أبي شيبة 22656
في رجل باع من رجل سلعة إلى أجل وشرط عليه إن باعها قبل الأجل فهو أحق بها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ:
بِعْتُ مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً، وَشَرَطْتُ عَلَيْهِ: إِنْ [١]تَبِعَتْهَا نَفَسِي، قَالَ: فَتَبِعَتْهَا نَفْسِي، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ: قَدْ أَقْرَرْتَ بِالْبَيْعِ فَبَيِّنَتُكَ عَلَى الشَّرْطِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه