MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22656

في رجل باع من رجل سلعة إلى أجل وشرط عليه إن باعها قبل الأجل فهو أحق بها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ:

بِعْتُ مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً، وَشَرَطْتُ عَلَيْهِ: إِنْ [١]تَبِعَتْهَا نَفَسِي، قَالَ: فَتَبِعَتْهَا نَفْسِي، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ: قَدْ أَقْرَرْتَ بِالْبَيْعِ فَبَيِّنَتُكَ عَلَى الشَّرْطِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا