MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22344

بيع اللبن في الضروع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ وَهْبِ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ:

سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ قَوْمٍ كَانُوا يَبْتَاعُونَ أَلْبَانَ الْبَقَرِ أَيَّامًا مَعْلُومَةً ثُمَّ يَبِيعُونَهَا، فَقَالَ: " لَا تَصْلُحُ إِلَّا يَدًا بِيَدٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا