مصنف ابن أبي شيبة 22344
بيع اللبن في الضروع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ وَهْبِ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ قَوْمٍ كَانُوا يَبْتَاعُونَ أَلْبَانَ الْبَقَرِ أَيَّامًا مَعْلُومَةً ثُمَّ يَبِيعُونَهَا، فَقَالَ: " لَا تَصْلُحُ إِلَّا يَدًا بِيَدٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه