MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22263

في اليهودي والنصراني والمملوك يشهد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا شَهِدَ الْعَبْدُ، فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ، ثُمَّ أُعْتِقَ "، قَالَ: " لَا تَجُوزُ. وَقَالَ الْحَكَمُ: " تَجُوزُ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا