مصنف ابن أبي شيبة 22263
في اليهودي والنصراني والمملوك يشهد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا شَهِدَ الْعَبْدُ، فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ، ثُمَّ أُعْتِقَ "، قَالَ: " لَا تَجُوزُ. وَقَالَ الْحَكَمُ: " تَجُوزُ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه