مصنف ابن أبي شيبة 22264
في اليهودي والنصراني والمملوك يشهد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
إِذَا شَهِدَ الْعَبْدُ، فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ، ثُمَّ أُعْتِقَ - فَإِنَّهَا لَا تَجُوزُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه