مصنف ابن أبي شيبة 22262
في اليهودي والنصراني والمملوك يشهد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ:
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْعَبْدِ وَالذِّمِّيِّ إِذَا شَهِدَا، فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُمَا، ثُمَّ عَتَقَ هَذَا [أَوْ] [١]أَسْلَمَ [٢]هَذَا: إِنَّهَا [٣]تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه