MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22262

في اليهودي والنصراني والمملوك يشهد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ:

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْعَبْدِ وَالذِّمِّيِّ إِذَا شَهِدَا، فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُمَا، ثُمَّ عَتَقَ هَذَا [أَوْ] [١]أَسْلَمَ [٢]هَذَا: إِنَّهَا [٣]تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا