مصنف ابن أبي شيبة 22217
في شهادة الأخ لأخيه
22217 22219 22098 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ - بِمِثْلِهِ.
النص المشار إليه بـ«مثله» · ibnabishaybah:22219
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 22214كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنَ الْحَيِّ خُصُومَةٌ، فَشَهِدَ لِأَحَدِهِمَا أَخُوهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ عِنْدَ شُرَيْحٍ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنْتَ أَخُوهُ ! قَالَ [١]: فَهَلْ لَكَ مِنَ الَّذِي تَشْهَدُ عَلَيْهِ شَيْءٌ ؟ قَالَ: لَا. قَالَ لِخَصْ