MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22216

في شهادة الأخ لأخيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

تَجُوزُ [١]شَهَادَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا