مصنف ابن أبي شيبة 22218
في شهادة الأخ لأخيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُزَاحِمِ بْنِ أَبِي مُزَاحِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ:
أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الْأَخِ لِأَخِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه