مصنف ابن أبي شيبة 22214
في شهادة الأخ لأخيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ:
كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنَ الْحَيِّ خُصُومَةٌ، فَشَهِدَ لِأَحَدِهِمَا أَخُوهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ عِنْدَ شُرَيْحٍ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنْتَ أَخُوهُ ! قَالَ [١]: فَهَلْ لَكَ مِنَ الَّذِي تَشْهَدُ عَلَيْهِ شَيْءٌ ؟ قَالَ: لَا. قَالَ لِخَصْمِهِ: فَبِأَيِّ شَيْءٍ أَرُدُّ شَهَادَتَهُ. ؟!
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 2221722217 22219 22098 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ - بِمِثْلِهِ.