مصنف ابن أبي شيبة 22166
الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يهب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ:
ابْتَعْتُ جَارِيَةً وَشَرَطَ عَلَيَّ أَهْلُهَا أَنْ لَا أَبِيعَ وَلَا أَهَبَ وَلَا أَمْهَرَ، فَإِذَا مُتُّ فَهِيَ حُرَّةٌ. فَسَأَلْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ، فَقَالَ: " لَا بَأْسَ بِهِ ". وَسَأَلْتُ مَكْحُولًا، فَقَالَ: " لَا بَأْسَ بِهِ ". قُلْتُ [١]: تَخَافُ عَلَيَّ مِنْهُ ! قَالَ [٢]: بَلَى، أَرْجُو لَكَ فِيهِ أَجْرَيْنِ. وَسَأَلْتُ عَطَاءً أَوْ سُئِلَ، فَكَرِهَهُ. قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: فَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: الْبَيْعُ جَائِزٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ. وَسَأَلْتُ عَبْدَةَ بْنَ أَبِي لُبَابَةَ، فَقَالَ: هَذَا فَرْجُ سُوءٍ ". وَسَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ عَنْ جَارِيَةٍ ابْتَاعَهَا مِنِ امْرَأَتِهِ عَلَى أَنَّهُ إِنْ بَاعَهَا فَهِيَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ ! فَقَالَ عُمَرُ: لَا تَطَأُ فَرْجًا فِيهِ شَيْءٌ لِغَيْرِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه