MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22167

الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يهب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:

لَيْسَ مِنْ مَالِكِ مَا كَانَ فِيهِ مَثْنَوِيَّةٌ [١]لِغَيْرِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا