مصنف ابن أبي شيبة 22167
الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يهب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:
لَيْسَ مِنْ مَالِكِ مَا كَانَ فِيهِ مَثْنَوِيَّةٌ [١]لِغَيْرِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه