مصنف ابن أبي شيبة 21985
في الرجل يشتري الجارية أو الغلام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ:
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا، فَأَعْتَقَهُ، ثُمَّ ظَهَرَ بِهِ دَاءٌ كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ، قَالَ: كَانَ يُوجِبُهُ عَلَيْهِ، وَلَا يَرُدُّ الْبَائِعُ شَيْئًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه