MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21985

في الرجل يشتري الجارية أو الغلام

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ:

فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا، فَأَعْتَقَهُ، ثُمَّ ظَهَرَ بِهِ دَاءٌ كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ، قَالَ: كَانَ يُوجِبُهُ عَلَيْهِ، وَلَا يَرُدُّ الْبَائِعُ شَيْئًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا