مصنف ابن أبي شيبة 21986
في الرجل يشتري الجارية أو الغلام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
كَانَ يَرَى أَنْ يُحَطَّ عَنْهُ بِقَدْرِ الْعَيْبِ إِذَا وُجِدَ بِهَا دَاءٌ بَعْدَ الْمَوْتِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه