MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21984

في الرجل يشتري الجارية أو الغلام

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ:

فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ جُنُونًا ! قَالَ: " إِنْ كَانَ الدَّاءُ قَبْلَ الصَّفْقَةِ رَدَّ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي فَضْلَ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالدَّاءِ، وَيُجْعَلُ [١]مَا أُخِذَ فِي مِثْلِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا