مصنف ابن أبي شيبة 21984
في الرجل يشتري الجارية أو الغلام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ:
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ جُنُونًا ! قَالَ: " إِنْ كَانَ الدَّاءُ قَبْلَ الصَّفْقَةِ رَدَّ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي فَضْلَ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالدَّاءِ، وَيُجْعَلُ [١]مَا أُخِذَ فِي مِثْلِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه