مصنف ابن أبي شيبة 21813
في الرجل تكون عنده الوديعة فيعمل بها لمن يكون ربحها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ لِأَيْتَامِ فَيَعْمَلُ بِهِ، قَالَ: هُوَ ضَامِنٌ إِذَا عَمِلَ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ. فَالرِّبْحُ [١]يَتَصَدَّقُ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه