مصنف ابن أبي شيبة 21812
في الرجل تكون عنده الوديعة فيعمل بها لمن يكون ربحها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ:
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ، فَقَالَ: " هُوَ مَضْمُونٌ حَتَّى يَدْفَعَهُ [١]إِلَيْهِ ". قَالَ: إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ، قَالَ: اصْنَعْ بِفَضْلِهِ مَا شِئْتَ، هُوَ مَضْمُونٌ حَتَّى تَدْفَعَهُ إِلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه