مصنف ابن أبي شيبة 21814
في الرجل يسلم فيقول ما كان من حنطة فبكذا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ:
قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: رُبَّمَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَنَحْوَهَا، فَيَقُولُ: إِنْ أَعْطَيْتَنِي بُرًّا فَبِكَذَا، وَإِنْ أَعْطَيْتَنِي شَعِيرًا فَبِكَذَا ! قَالَ: سَمِّ [١]فِي كُلِّ نَوْعٍ مِنْهَا وَرِقًا مُسَمَّاةً، فَإِنْ أَعْطَاكَ الَّذِي [٢]فِيهِ وَإِلَّا فَخُذْ رَأْسَ مَالِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه