مصنف ابن أبي شيبة 21811
في الرجل تكون عنده الوديعة فيعمل بها لمن يكون ربحها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي الْوَدِيعَةِ: " لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُحَوِّلَهَا عَنْ مَوْضِعِهَا أَوْ يُغَيِّرَهَا عَنْ حَالِهَا، فَإِنْ هُوَ غَيَّرَهَا عَنْ مَوْضِعِهَا فَكَانَ فِيهِ رِبْحٌ فَإِنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِهِ، وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه