مصنف ابن أبي شيبة 21810
في الرجل تكون عنده الوديعة فيعمل بها لمن يكون ربحها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
لَا تُحَرَّكُ الْوَدِيعَةُ إِلَّا بِإِذْنِ رَبِّهَا، فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ، وَلَهُ الرِّبْحُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه