MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21635

من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ قَالَ:

سَأَلْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ، فَحَدَّثَنِي أَنَّ عُثْمَانَ أَقْطَعَ خَبَّابًا أَرْضًا، وَعَبْدَ اللهِ أَرْضًا، وَسَعْدًا أَرْضًا، وَصُهَيْبًا أَرْضًا. فَكِلَا جَارَيَّ قَدْ رَأَيْتُهُ يُعْطِي أَرْضَهُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ: عَبْدَ اللهِ وَسَعْدًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 2163921639 21641 21521 - حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ مُعَاذٍ - بِنَحْوِهِ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا