مصنف ابن أبي شيبة 21635
من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ قَالَ:
سَأَلْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ، فَحَدَّثَنِي أَنَّ عُثْمَانَ أَقْطَعَ خَبَّابًا أَرْضًا، وَعَبْدَ اللهِ أَرْضًا، وَسَعْدًا أَرْضًا، وَصُهَيْبًا أَرْضًا. فَكِلَا جَارَيَّ قَدْ رَأَيْتُهُ يُعْطِي أَرْضَهُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ: عَبْدَ اللهِ وَسَعْدًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 2163921639 21641 21521 - حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ مُعَاذٍ - بِنَحْوِهِ.