مصنف ابن أبي شيبة 21634
من كره اقتضاء الذهب من الورق
21634 21636 21516 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ - مِثْلَهُ.
النص المشار إليه بـ«مثله»
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَرِه اقتضاء الورق بِالذهب والذهب بِالورق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 21632ابْتَعْتُ مِنْ بُرْدٍ مَوْلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ نَاقَةً بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ. فَجَاءَ يَلْتَمِسُ حَقَّهُ مِنِّي، فَقُلْتُ: عِنْدِي دَرَاهِمُ، لَيْسَ عِنْدِي دَنَانِيرُ. فَقَالَ: حَتَّى أَسْتَأْمِرَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، فَاس