MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21636

من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ:

لَقَدْ أَعْطَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَرْضَهُ بِخَيْبَرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا