MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21639

من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا

21639 21641 21521 - حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ مُعَاذٍ - بِنَحْوِهِ.

النص المشار إليه بـ«مثله» · ibnabishaybah:21638

جَاءَنَا مُعَاذٌ وَنَحْنُ نُعْطِي أَرْضَنَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيْنَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 21635سَأَلْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ، فَحَدَّثَنِي أَنَّ عُثْمَانَ أَقْطَعَ خَبَّابًا أَرْضًا، وَعَبْدَ اللهِ أَرْضًا، وَسَعْدًا أَرْضًا، وَصُهَيْبًا أَرْضًا. فَكِلَا جَارَيَّ قَدْ رَأَيْتُهُ يُعْطِي أَرْضَهُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ: عَبْدَ اللهِ

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا