مصنف ابن أبي شيبة 21639
من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا
21639 21641 21521 - حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ مُعَاذٍ - بِنَحْوِهِ.
النص المشار إليه بـ«مثله» · ibnabishaybah:21638
جَاءَنَا مُعَاذٌ وَنَحْنُ نُعْطِي أَرْضَنَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيْنَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 21635سَأَلْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ، فَحَدَّثَنِي أَنَّ عُثْمَانَ أَقْطَعَ خَبَّابًا أَرْضًا، وَعَبْدَ اللهِ أَرْضًا، وَسَعْدًا أَرْضًا، وَصُهَيْبًا أَرْضًا. فَكِلَا جَارَيَّ قَدْ رَأَيْتُهُ يُعْطِي أَرْضَهُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ: عَبْدَ اللهِ