مصنف ابن أبي شيبة 21596
في الرجل يشتري النخل ثم يبيعه قبل أن يصرمه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْفُرَاتِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ:
بِعْتُ قَوْمًا ثَوْبًا، وَارْتَهَنْتُ مِنْهُمْ رَهْنًا إِلَى أَجَلٍ. فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ اشْتَرَيْتُ مِنْهُمْ نَخْلًا بِمَا لِي عَلَيْهِمْ، فَقَبَضْتُهُ وَيَبَّسْتُهُ فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ، فَوَقَعَ مِنْهُ عِذْقٌ، فَأَخَذْتُهُ، ثُمَّ جَاؤُونِي الَّذِينَ بَاعُونِيهِ. فَرَغِبُوا إِلَيَّ فِي الثَّمْرِ [٢]، فَبِعْتُهُ مِنْهُمْ إِلَى أَجَلٍ. فَأَكْثَرَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ، فَسَأَلْتُ سَالِمًا، وَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ - فَقَالَ: كَانَ فِي نَفْسِكَ أَنْ تَبِيعَهُ مِنْهُمْ ؟ قُلْتُ [٣]: لَا وَاللهِ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِي ! فَقَالَ: " لَا بَأْسَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه