مصنف ابن أبي شيبة 21595
في الرجل يشتري النخل ثم يبيعه قبل أن يصرمه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ:
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي التَّمْرَ عَلَى رُؤُوسِ النَّخْلِ قَالَ: " لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَصْرِمَهُ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه