مصنف ابن أبي شيبة 21597
في الرجل يشتري النخل ثم يبيعه قبل أن يصرمه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَى النَّحْوِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي الزُّبَيْرُ بْنُ خِرِّيتٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ:
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي ثَمَرَةَ النَّخْلِ، قَالَ: " لَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَصْرِمَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه