MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21597

في الرجل يشتري النخل ثم يبيعه قبل أن يصرمه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَى النَّحْوِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي الزُّبَيْرُ بْنُ خِرِّيتٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ:

فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي ثَمَرَةَ النَّخْلِ، قَالَ: " لَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَصْرِمَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا