مصنف ابن أبي شيبة 21576
في الرجل يشتري من الرجل الثوب فيقطعه ثم يجد به عوارا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ:
كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الثَّوْبَ، فَيَرَى فِيهِ الْعَوَارَ، قَالَ: كَانَ يَقُولُ: " إِذَا تَغَيَّرَ عَنْ حَالِهِ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُجَوِّزَهُ [١]وَيَحُطَّ عَنْهُ قَدْرَ الْعَوَارِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه