مصنف ابن أبي شيبة 21575
في الرجل يشتري من الرجل الثوب فيقطعه ثم يجد به عوارا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ:
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى ثَوْبًا، ثُمَّ رَأَى فِيهِ عَوَارًا، قَالَ: " يُحَطُّ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِهِ مَا يَضَعُ ذَلِكَ الْعَوَارَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه