مصنف ابن أبي شيبة 21577
في الرجل يشتري من الرجل الثوب فيقطعه ثم يجد به عوارا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ:
أَنَّهُ اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ رَاوِيَةً فَقَطَعَهَا، ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا، فَقَالَ: " الَّذِي [١]أَحْدَثْتَ فِيهَا [٢]أَشَدُّ مِنَ الَّذِي كَانَ بِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه