مصنف ابن أبي شيبة 21359
في شراء المائة في العطاء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ شِرَاءِ [١]الزِّيَادَةِ فِي الْعَطَاءِ ؟ قَالَ: لَا آمُرُ بِهَا وَلَا أَنْهَى عَنْهَا، وَأَنْهَى عَنْهَا نَفْسِي وَوَلَدِي. وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، قُلْتُ: مَنْ ؟ قَالَ: أُمَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه