MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21359

في شراء المائة في العطاء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:

سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ شِرَاءِ [١]الزِّيَادَةِ فِي الْعَطَاءِ ؟ قَالَ: لَا آمُرُ بِهَا وَلَا أَنْهَى عَنْهَا، وَأَنْهَى عَنْهَا نَفْسِي وَوَلَدِي. وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، قُلْتُ: مَنْ ؟ قَالَ: أُمَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا