مصنف ابن أبي شيبة 21360
في شراء المائة في العطاء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ:
كُنْتُ أَشْتَرِي الزِّيَادَةَ فِي الْعَطَاءِ بِخُرَاسَانَ بِالْحَرِيرِ وَالدَّرَاهِمِ. فَحَجَجْتُ فَسَأَلْتُ سَالِمًا، فَقَالَ: أَكْرَهُهُ بِالدَّرَاهِمِ، وَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ بِالْعُرُوضِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه