MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21360

في شراء المائة في العطاء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ:

كُنْتُ أَشْتَرِي الزِّيَادَةَ فِي الْعَطَاءِ بِخُرَاسَانَ بِالْحَرِيرِ وَالدَّرَاهِمِ. فَحَجَجْتُ فَسَأَلْتُ سَالِمًا، فَقَالَ: أَكْرَهُهُ بِالدَّرَاهِمِ، وَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ بِالْعُرُوضِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا