MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21358

في شراء المائة في العطاء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:

أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْمِائَةِ فِي الْعَطَاءِ إِلَّا بِعَرْضٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا