مصنف ابن أبي شيبة 21358
في شراء المائة في العطاء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْمِائَةِ فِي الْعَطَاءِ إِلَّا بِعَرْضٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه