مصنف ابن أبي شيبة 21249
في البيعين يختلفان
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ ":
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْبَيِّعَيْنِ إِذَا اخْتَلَفَا وَالْمَبِيعُ [١]قَائِمٌ بِعَيْنِهِ: يَسْأَلُهُمَا الْبَيِّنَةَ؛ فَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا الْبَيِّنَةَ أُعْطِيَ بِبَيِّنَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ اسْتَحْلَفَهُمَا؛ فَإِنْ جَاءَا [٢][بِهَا] [٣]جَمِيعًا رَدَّ الْبَيْعَ، وَإِنْ لَمْ يَحْلِفَا رَدَّ الْبَيْعَ، وَإِنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا وَنَكَلَ الْآخَرُ أُعْطِيَ الَّذِي حَلَفَ. وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْبَيْعُ قَائِمًا بِعَيْنِهِ - أَوْ قَالَ: قَدِ اسْتُهْلِكَ - يُكَلَّفُ الْبَائِعُ الْبَيِّنَةَ، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُشْتَرِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه