مصنف ابن أبي شيبة 21248
في البيعين يختلفان
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، وَالْمَبِيعُ [١]قَائِمٌ بِعَيْنِهِ - فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ، أَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ. وَإِنْ [٢]كَانَ الْمَبِيعُ [٣]قَدِ اسْتُهْلِكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي، وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْبَائِعِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه