MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21250

في البيعين يختلفان

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

قُلْتُ لَهُ: رَجُلَانِ يَخْتَلِفَانِ فِي بَيْعٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ؟ قَالَ: " يُرَدُّ الْبَيْعُ إِذَا لَمْ يَسْتَقِيمَا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا