مصنف ابن أبي شيبة 21250
في البيعين يختلفان
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
قُلْتُ لَهُ: رَجُلَانِ يَخْتَلِفَانِ فِي بَيْعٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ؟ قَالَ: " يُرَدُّ الْبَيْعُ إِذَا لَمْ يَسْتَقِيمَا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه