مصنف ابن أبي شيبة 21216
في الرجلين يختصمان فيدعي أحدهما على الآخر الشيء على من تكون اليمين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ زَمْعَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه