مصنف ابن أبي شيبة 21215
في الرجلين يختصمان فيدعي أحدهما على الآخر الشيء على من تكون اليمين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ الْبَصْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَوَّامِ قَالَ:
كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى: أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه