مصنف ابن أبي شيبة 21217
في الرجلين يختصمان فيدعي أحدهما على الآخر الشيء على من تكون اليمين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَسَّانَ أَبِي الْأَشْرَسِ، عَنْ شُرَيْحٍ:
أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا بَاعَنِي جَارِيَةً مُلْتَوِيَةَ الْعُنُقِ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: " بَيِّنَتُكَ أَنَّهُ بَاعَكَ دَاءً، وَإِلَّا فَيَمِينُهُ بِاللهِ: مَا بَاعَكَ دَاءً "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه