مصنف ابن أبي شيبة 21212
في شراء الغلام وبيعه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ:
قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: يَجُوزُ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ ؟ قَالَ: " إِذَا جَازَ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ جَازَتْ عَتَاقَتُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه