MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21212

في شراء الغلام وبيعه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ:

قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: يَجُوزُ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ ؟ قَالَ: " إِذَا جَازَ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ جَازَتْ عَتَاقَتُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا